للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مفسوخٌ [] (١) تلك الأموال تستهلك، وما يقال ثمن ألفٍ لا يباع بمئة، فَإِنِ استقام ذلك مرةً وجاء على العافية، فلا يجوز (٢).

• قد ذكر مالك علة منع جواز بيع الورثة بمال الميت قبل قضاء الدَّين.

ولأنَّ الدَّين مُقدَّمٌ على الميراث، فلا يجوز لهم أخذ شيءٍ منه ولا بيعه لغير قضاء الدَّين قبل قضاء الدَّين.

•••

[١٦٧٧] مسألة: قال: ومن استتجر عبْدُهُ فَدَانَ ديناً كبيراً فأفلس به، فلا تباع رقبته، ويتحاصون فيما في يديه من ماله ومال سيده، ولا يحاصهم السيد إلَّا أنْ يكون أسلفه سلفاً أو باعه بيعاً فيكون ذلك مما يتسلفه مثله ويبتاع مثله، فإنّه يحاصهم إذَا كان حقه ثابتاً ببينةٍ.

فَإِنْ كان سيده تحمَّلَ به، فذلك في مال السيد، وإن لم يكن تحمل به، فهو في ذمّته إن أُعْتِقَ يوم ما أُتبع به (٣).

• إنَّما قال: «إنَّ دَين العبد في ذمَّته دون رقبته»؛ لأَنَّ الدَّينَ وجب على


(١) ما بين []، لم أستظهرها، وليست لعل كما في الصورة، وقد تكون خطأ من النَّاسخ؛ إذ في ديوان الأحكام الكبرى، ص (٥٠٤)، والبيان والتحصيل [١٠/ ٤٠٧]: «لعل».
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٢٩)، ديوان الأحكام الكبرى، ص (٥٠٤)، البيان والتحصيل [١٠/ ٤٠٧].
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٢٩)، موطأ ابن وهب، القضاء في البيوع، ص (٦٨)، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٣٧]، البيان والتحصيل [١٠/ ٣٧١].

<<  <  ج: ص:  >  >>