للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قيل له: كذلك نقول: إنَّ القول قول الصانع مع يمينه، وهذا قول مالكٍ نصَّاً (١).

ووجه هذا القول: أنَّ العرف يُصَدِّقُ قول الصانع؛ لأنَّ الصُنَّاع إنّما يُدفع إليهم للعمل، هذا هو العرف والغالب فيهم، لا أنّه يُدْفع إليهم للوديعة، فمن خرج عن العرف فيما يدَّعيه لم يقبل قوله، ومن قال ما يُصَدِّقُه العرف فالقول قوله مع يمينه، وقد ذكرنا فيما تقدَّم معنى هذا، فالعرف أصلٌ يرجع إليه في هذا، وفي السَّيْرِ والنقد والحمولة وأشباه ذلك.

•••

[١٦٩١] مسألة: قال: وإن قال الخياط: «أمرتني بقَبَاءٍ» (٢)، وقال ربّ الثوب: «بقميصٍ»، فالقول قول الخياط، وعليه اليمين (٣)، وله قيمة ذلك يوم عمله، والصباغ مثل ذلك (٤).

• إنَّمَا قالَ ذلك؛ لِمَا قلنا: إنَّ الخياط قد أُمِرَ بالخياطة وائْتُمِنَ عليها، فكان القول قوله فيها مع يمينه؛ لأنّه سواءٌ عليه خاط قباءً أو قميصاً، إذ لا فائدة له في


(١) ينظر: المدونة [٣/ ٤٦١]، المنتقى للباجي [٦/ ٧٠].
(٢) قوله: «بقَبَاءٍ»، القَباءُ: ثوب ضيق من ثياب العجم، ينظر: طرح التثريب [٢/ ٢٣٧].
(٣) قوله: «اليمين»، كذا في شب، وفي المطبوع: «الثمن».
(٤) المختصر الكبير، ص (٣١٠)، موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (٨٩)، النوادر والزيادات [٧/ ٨٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>