للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على الصناعة، فالقول قوله مع يمينه، والبناء لم يحز ما يبنيه، فليس القول قوله فيما يذكر أنَّ صاحبه أمره ببنائه.

ويحتمل أن يكون فرَّقَ بينهما من جهة ضمان ما يُفْسِده، فيُلزم الحائك ولا يُلزم البناء إذا كان بحضرة صاحب البناء، إلّا أن يكون البنَّاء من غير أهل الصناعة، فيلزمه ذلك بالتعدِّي.

•••

[١٦٩٣] مسألة: قال: ولا يضمن الثَّقَابُ لِلؤلؤ إذا انكسر، إلّا أن يكون غَرَّ من نفسه فيضمن، وكذلك القوس تُغْمَز (١)، والرمح تُقَوَّم، إلّا أن يكون خَرَقَ بذلك (٢).

• إنَّمَا قالَ ذلك؛ لأنّه لا بد له من فعل ما فعله به، وقد أُذِنَ له في فعله، فلا شيء عليه إذا أتى على يده، وذلك بمنزلة الطبيب إذا عالج فأتى على يده، وكذلك الحاكم إذا حكم فأخطأ فلا ضمان عليه، لأنّه قد أُمِر بالاجتهاد فيما حكم به، وكذلك أمر الصانع للقوس والثَّقَابِ للؤلؤ إذا عملا، فلا ضمان عليهما فيما يأتي على أيديهما، وكذلك الصناع كلهم إذا فعلوا ما لا بد لهم من فعله فأتى على أيديهم.


(١) قوله: «تُغْمَز»، يعني: يلحقها العيب، ينظر: المصباح المنير، ص (٤٥٣).
(٢) المختصر الكبير، ص (٣١٠)، النوادر والزيادات [٧/ ٧٣]، المنتقى للباجي [٦/ ٧٢]، البيان والتحصيل [٤/ ٢٥٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>