للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن خرقوا فيما يفعلونه ضمنوا؛ لأنهم قد خرجوا عما يُعرف من العمل فيما استُعْمِلوا في مثله.

وكذلك إذا كانوا من غير أهل البصر بالصناعة ضمنوا؛ لأنهم متعدُّون بما فعلوا وغرُّوا من أنفسهم، وذلك كالحاكم إذا لم يكن من أهل الاجتهاد وأخطأ فيما حكم، فهو ضامنٌ؛ لأنّه ليس من أهل الاجتهاد، فهو متعدٍّ بما حكم، فعليه غرم ما أتلف وأفسد، والله أعلم.

•••

[١٦٩٤] مسألة: قال: وإذا أفسد الخياط خياطة القميص، فإنّه يَتْرك الخياطة، وتُقَوَّم قيمة الثوب صحيحاً لم يُقَطَع (١) (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه قد أبطل غَرَضَ صاحبه فيه بما أفسده، فيلزمه قيمة الثوب صحيحاً بغير عملٍ.

وإن أحب صاحب الثوب، أَخَذَهَ وغرم الخياط ما بين قيمة الثوب صحيحاً وقيمته مقطوعاً.

•••

[١٦٩٥] مسألة: قال: وإذا بَعَثَ الخبز إلى الخباز، فأعطاه غيره، فيقول:


(١) قوله: «لم يُقَطَع»، كذا في شب، وفي المطبوع: «ثم يقطع».
(٢) المختصر الكبير، ص (٣١٠)، وقد نقل ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام [٢/ ٣٤٣]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [٣/ ٤٠٠]، النوادر والزيادات [٧/ ٧٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>