إما أخذ الثوب ويكون للصباغ ما زاد الصبغ فيه؛ لأنّه لا يجوز منعه من حقه وإن كان قد تعدَّى.
وإما أُلْزِمَ قيمته غير مصبوغٍ، وسُلِّمَ له الثوب.
فأمّا إذا ادَّعى ربّ الثوب على الصانع أنّه قد أخطأ أو خالف فيما أُمِرَ به، لم يُقْبَل قوله عليه إلّا ببينةٍ، وقد ذكرنا هذا.
•••
[١٧٠١] مسألة: قال: ومن دفع إلى صانعٍ ثوباً، فزعم أنّه أعطاه يُرَقِّعُهُ، وزعم الصانع أنّه أعطاه يعمله، فالقول قول الصانع (١).
• إنَّمَا قالَ ذلك؛ لأنَّ الأغلب في الصناع أنهم إنّما يُدْفَع إليهم الشّيء ليعملوه لا ليُودَعَ عندهم، فإذا ادَّعَى الصانع ما يؤيِّد قوله عرف النّاس وغالبهم كان القول قوله؛ لقوة سببه مع يمينه.
ولم يقبل قول ربِّ الشيء؛ لأنَّ العرف يكذب قوله، وقد قلنا:«إنَّ العرف أصلٌ يُرْجَع إليه عند وقوع التداعي، وذلك مثل النقد إذا وقع فيه الخلاف، رُجِع فيه إلى عرف الناس، وكذلك السير والحمولة وأشباه ذلك، أنّه يُرْجع فيها إلى عرف النّاس في البلد، فيكون القول قول من يشهد العرف له، دون قول من يخرج عن العرف والغالب».
•••
(١) المختصر الكبير، ص (٣١١)، الموطأ [٤/ ١٠٨٤]، موطأ ابن وهب، القضاء في البيوع، ص (٨٨)، النوادر والزيادات [٧/ ٨٠]، البيان والتحصيل [٤/ ٢٢٢].