للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٧٠٢] مسألة: قال: ومن دُفِعَ إليه متاعٌ ليصنعه، فانهدم عليه بيته فانكسر، فلا ضمان عليه، وإن ركب به البحر بإذن صاحبه فغرق، فلا ضمان عليه، أو تأتي نارٌ فتُحرِقه، فلا ضمان عليه (١).

• إنَّمَا قالَ ذلك؛ لأنّه إذا عُلِمَ تَلَفُ الشّيء عند الصانع بغير صُنعه، فهو غير متعدٍّ بذلك، ولا مفرطٌ في حفظه، فلا شيء عليه؛ لثبوت تلفه من غير صُنعه.

وليس هو بمنزلة الغاصب فتلزمه قيمة ذلك، وإن تلف بغير فعله.

وكذلك إذا غرق في البحر متى حمله بإذن ربه، فلا شيء عليه؛ لأنّه غير متعدٍّ بحمله.

•••

[١٧٠٣] مسألة: قال: وإذا أفسد الصانع الثوب فساداً كثيراً، ضمن قيمته يوم قبضه، وإن كان يسيراً، رَفَاه (٢)، ثمّ ضمن ما نقص بعد الرفو من القيمة (٣).

• إنَّمَا قالَ ذلك؛ لأنّه إذا أفسده فساداً كبيراً فقد أتلف غرض صاحبه منه وأتلف جلَّ منفعته، فعليه قيمة ذلك، وذلك بمنزلة ما لو أتلفه كله أو ذهاب المنفعة كلها.


(١) المختصر الكبير، ص (٣١١)، المدونة [٣/ ٤٠٤].
(٢) يعني: أصلحه، ينظر: المصباح المنير [٢٣٤].
(٣) المختصر الكبير، ص (٣١١)، وقد حكى ابن أبي زيد طرفاً من هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في النوادر [٧/ ٧٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>