للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فأمّا إذا كان فساداً يسيراً فعليه قيمة ما نقص؛ لأنَّ أكثر المنفعة باقيةٌ، فليس له أن يأخذ قيمته منه ويسلمه له؛ لبقاء أكثر غرضه فيه.

•••

[١٧٠٤] مسألة (١): قال: ويضمن القَصَّارون (٢) قُصَارَةَ [الفرو] (٣) إن احتجوا بأنَّ ذلك يصيبه بأيديهم، فإن شاؤوا عملوا على الضمان، وإن شاؤوا تركوا (٤).

• إنَّمَا قالَ ذلك؛ لأنّه لا يُعلم أنَّ ذلك يصيب الثوب في القصارة لا محالة، وإنما هو شيءٌ يذكرونه، فعليهم قيمة ما أصابه من ذلك، إلّا أن يُعلم من غير قولهم أنّه يصيبه ذلك لا بد له منه، فلا يكون عليهم شيءٌ.

•••

[١٧٠٥] مسألة: قال: وإذا سُرِق بيت الصبَّاغ (٥)، فيأتي من له عنده شيءٌ،


(١) هذه المسألة ساقطة من المطبوع.
(٢) قوله: «القصارون»، هو جمع القصار، وهو هو فاعل القصارة، وهي تبييض الثياب بالغسل والطبخ ونحوهما، ينظر: المطلع على أبواب المقنع، ص (٣١٧).
(٣) ما بين []، كذا استظهرتها، كما في الصورة.
(٤) هذه المسألة ساقطة من المطبوع.
(٥) في منتخب الأحكام [٢/ ٣٥٢]: «الصانع أو الصباغ»، وفي البيان والتحصيل [٤/ ٢١٦]: «عن الصنّاع: الصّانع والصّباغ».

<<  <  ج: ص:  >  >>