للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فيقول (١): «هذا ثوب فلانٍ، وهذا ثوب فلانٍ، وقد سُرِقَ متاع الآخرين»، فيحلف أصحاب ذلك ويأخذونه، والمفلس كذلك (٢).

• إنَّمَا قالَ ذلك؛ لأنَّ الصابغ لا فائدة له في أن يقر لغير صاحب الثوب ويدع صاحبه، فكان القول قوله مع يمينه، إلّا أن يُتَّهم لمن أقرَّ له فلا يقبل قوله.

وكذلك المفلس إذا أقر بأماناتٍ في يده، كان القول قوله؛ لأنّه لا فائدة له في أن يُقِرَّ لغير مَنْ له حقٌّ ويترك الديون عليه في ذمَّته، إلّا أن يُتَّهم فلا يقبل قوله.

وقد قال مالك: «إنَّ قوله لا يقبل إلّا ببينةٍ؛ لجواز أن يُخْرِجَ المال من يد من فَلَّسه» (٣).

ألا ترى: أنَّ إقراره بعد الفَلَسِ بدَينٍ عليه غير جائزٍ في المال الذي في يده.

•••

[١٧٠٦] مسألة: قال: ويضمن العبد الصانع ما أفسد في ذمَّته، وإن خافوا جناية (٤) ببينٍ للناس فذلك في ذمَّتهم (٥).


(١) أي: الصباغ.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣١١)، وقد حكى ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في النوادر [٧/ ٧٢]، وينظر: منتخب الأحكام [٢/ ٣٥٢]، البيان والتحصيل [٤/ ٢١٦].
(٣) ينظر: النوادر والزيادات [١٠/ ٤٨].
(٤) قوله: «خافوا جناية»، كذا استظهرتها وهي مهملة، وتحتمل أن تكون: «خافوا حياته».
(٥) المختصر الكبير، ص (٣١١)، النوادر والزيادات [٧/ ٧١].

<<  <  ج: ص:  >  >>