للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يَطْعَمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ طَعِمَ فَلْيُمْسِكْ» (١)، فأمرهم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ أن يصوموا وإن لم ينووه من الليل (٢).

قيل له: إنَّما أمرهم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ بذلك؛ ليحصل لهم ثواب الكف عن الأكل؛ لأنهم يتركونه قربةً إلى الله تعالى؛ لأنَّ يوم عاشوراء يومٌ يستحبُّ فيه الصّوم بعينه، فإن أمكنه الصّوم وإلا كفَّ عن الأكل، كما يكفُّ الإنسان في شهر رمضان عن الأكل بالصوم ينويه من أول الليل، فلو أكل بعد طلوع الفجر ولا يعلم بذلك، لكان عليه أن يكفَّ عن الأكل، وليس هو صائماً؛ لأنَّ عليه إعادة يومٍ عندنا، وعند من يجوّز أن ينوي في صوم التطوع (٣)، أو في أول يومٍ من شهر رمضان بعد طلوع الفجر (٤).

فثبت بما قلنا أنَّ الكفَّ عن الأكل ليس بصومٍ يحتسب به، والله أعلم.

•••

[١٠٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِصِيَامِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ مُتَطَوِّعاً، وَلَا يَجُوزُ


(١) متفق عليه: البخاري (١٩٦٠)، ومسلم [٣/ ١٥٢]، وهو في التحفة [١١/ ٣٠٢].
(٢) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [٣/ ٢٥١]، شرح العمدة لابن تيمية [٣/ ١٤٦].
(٣) وهم الشافعية، كما في: الحاوي [٣/ ٢٥١]، المهذب مع شرحه المجموع [٦/ ١٩٨].
(٤) وهم الحنفية، كما في: شرح مختصر الطحاوي للجصاص [٢/ ٤٠٤]، المبسوط للسرخسي [٣/ ٦٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>