للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لِأَحَدٍ أَنْ يَصُومَهُ خَوْفاً أَنْ يَكُونَ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنْ صَامَهُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ عَلِمَ أنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، وَلَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ الصِّيَامُ (١) (٢).

• قوله: «لا بأس بصيام آخر يوم من شعبان تطوعاً»؛ فلأنَّ الصّوم فعل خيرٍ، فلا بأس أن يصوم هذا اليوم وشعبان كلّه أو بعضه إذا لم يقصد بذلك استقبال شهر رمضان.

وقد روى مسلم بن ابراهيم (٣)، قال: حدثنا هشام (٤)، عن يحيى بن أبي كثير (٥)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنَّ النّبيّ قال: «لَا تَقَدَّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَوْمٌ يَصُومُهُ رَجُلٌ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» (٦).


(١) من قوله: «ولا يجوز لأحد أن يصومه» إلى هذا الموضع ساقط من المطبوع.
(٢) المختصر الصغير، ص (٣٣٢)، المختصر الكبير، ص (١١٨)، وقد أشار ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ٦]، إلى هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: الموطأ [٣/ ٤٤٤]، المدونة [١/ ٢٧٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٣).
(٣) مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي البصري، ثقةٌ مأمونٌ مكثرٌ، عَمِيَ بآخره، من صغار التاسعة. تقريب التهذيب، ص (٩٣٧).
(٤) هشام بن أبي عبد الله سنبر البصري الدستوائي، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار السابعة. تقريب التهذيب، ص (١٠٢٢).
(٥) يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم اليمامي، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (١٠٦٥).
(٦) متفق عليه: البخاري (١٩١٤)، ومسلم [٣/ ١٢٥]، وهو في التحفة [١١/ ٧٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>