للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا اشتراهم في عامٍ واحدٍ، أضرَّ ذلك بأهل الصَّدقة في عَيْشِهم وقوتهم وما لا بدّ لهم مما يتعيّشون به، ولا يجوز الإضرار بهم.

ويجوز شـ[ـراء بعضـ]ـهم (١)؛ لأنَّ ذلك لا يضرُّهم.

•••

[١٨٤٧] مسألة: قال: ومن أوصى: «لرجلين بعشرة دنانير لكلّ واحدٍ منهم في كلّ سنةٍ، من ثَمَرِ مَالٍ لَهُ»، فأصاب الثّمار عاهةٌ، فلم يَخْرُج ما أوصى به لهما، وقد قال في وصيته: «فإن لم يبلغ تحاصَّا»، ثُمَّ أخرجت العام (٢) فضلاً كثيراً، فإنهما [يُوَ] فَّيَان (٣) ما بقي لهما من غلَّة عام الأول (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ أراد أن يوصِي إليهما في كل سنةٍ عشرة دنانير من ثمرة حائطه، ولم يرد [ثمرة] (٥) سنةٍ دون أخرى، فوجب أن توفّى السنين كلها، عشرة [دنانير لكلِّ] (٦) سنةٍ.

•••


(١) ما بين [] مطموس، والسياق يقتضيه.
(٢) قوله: «العام»، كذا في جه، وفي مك ١٨/أ: «العام المقبل».
(٣) ما بين []، مطموس من جه، والمثبت من مك ١٨/أ.
(٤) المختصر الكبير، ص (٣٣٩)، النوادر والزيادات [١١/ ٤٤٥]، البيان والتحصيل [١٣/ ٤٠].
(٥) ما بين [] شبه مطموس، والسياق مع ما يظهر يتقضيه.
(٦) ما بين [] شبه مطموس، والسياق مع ما يظهر يقتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>