للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٤٨] مسألة: قال: ومن أوصى في نخلٍ له عَزَلَهَا [وسَمَّاهَا] (١)، لخمس موالياتٍ له - أمّهات أولادٍ -، عزلهنَّ وسماهنَّ فقال: «لفلانةٍ من ثمر هذه النخل عشرة آصعٍ في كل سنةٍ، ولفلانةٍ خمسةٌ، ولفلانةٍ ثمانيةٌ»، حتى سمّاهنَّ كلّهنَّ، فكنَّ يأخذنَ ذلك، ثُمَّ مات أربعٌ وبقيت واحـ[ـدة] (٢)، فإنَّ حق صواحبتها يكون للورثة ولا يرجع إليها، [ويُحَاصُّهَا الورثة فيه] (٣) حتى لا يصير (٤) لها إلا خمسة آصعٍ التي أو [صى لها بها] (٥) (٦).

[ ....... ] (٧)

•••

* [١٨٤٩] وإن أخرجت النّخل أكثر من ستّين صاعاً أكثر من وصاياهم، فقالت الباقية: «أعطوني حقّي واحبسوا لي ما بقي، فإنّي أخاف ألَّا تُخْرِجَ النَّخلُ فيما تَسْتَقْبِل، وربما أَخْلَفَتِ النخل»، فلو كنَّ أحياءً كلّهنَّ، رأيت ذلك لهنّ، وأرى أن يحبس لها منه بقدر ما يُرَى.


(١) ما بين []، مطموس، والمثبت من مك ١٨/أ.
(٢) ما بين []، مطموس، والمثبت من مك ١٨/أ.
(٣) ما بين [] مطموس، والمثبت من مك ١٨/أ.
(٤) قوله: «يصير»، كذا في جه، وفي مك ١٨/أ: «يكون».
(٥) ما بين [] مطموس، والمثبت من مك ١٨/أ.
(٦) المختصر الكبير، ص (٣٤٠)، النوادر والزيادات [١١/ ٤٤٧ و ٤٥٦]، البيان والتحصيل [١٣/ ٥٦].
(٧) ما بين [] قرابة سطرين غير ظاهرين بسبب التصوير، وهو شرح المسألة، وما بعد هذا الموضع ساقط من الشرح، وتتمة المتن من مك.

<<  <  ج: ص:  >  >>