(٢) مك ١٨/أ، المختصر الكبير، ص (٣٤٠)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٤٧٢]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «ولأنّ الذي أوصى به قد صار لغيره، فلا يجوز أن يقرّ ذلك في يد غير المأمون؛ لأنّه إتلافٌ له. وسواءٌ كان لورثته أو لموصى لهم، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء:٥] الآية، فأمر بحفظ الأموال وأن لا تدفع إلى غير المأمون عليها وإن كان مالكاً لها، فكان غير المالك الذي ليس بمأمونٍ أولى أن لا يدفع إليه مال غيره ولا يقرّ في يده. وفي نزعه من يده فعل خيرٍ ومعونةٌ على البرّ، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة:٢] الآية». وينظر: النوادر والزيادات [١١/ ٢٨٠]، التفريع [٢/ ٣٢٢].