للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن لم يكن فيهما عدلٌ، وُضِعَ على يدي غيرهما (١).

•••

* [١٨٥٢] ومن مات في سفرٍ، فلا يتسلَّف أوصياؤه من ماله شيئاً ويقضوه ببلده (٢).

•••

* [١٨٥٣] وما ترك من بزٍّ أو [متاعٍ] (٣)، بِيع؛ لأنَّ له مؤونةً وحملاً (٤).

•••

* [١٨٥٤] ومن أوصى إلى امرأته - ولها ولدٌ - فتزوجت، فأراد أولياء الولد أن يسألوها عمّا بيدها:

[فإن كانت] (٥) لا بأس بحالها، لم تُسأَل.


(١) مك ١٨/أ، المختصر الكبير، ص (٣٤٠)، المدوَّنة [٤/ ٣٣٤]، النوادر والزيادات [١١/ ٢٨٨].
(٢) مك ١٨/أ، المختصر الكبير، ص (٣٤٠)، النوادر والزيادات [١١/ ٢٩٨ و ٣٠٠].
(٣) ما بين [] غير واضحة، وكذا يمكن أن تقرأ، وفي النوادر والزيادات [١١/ ٣٠٠]، من رواية ابن وهب عن مالك: «متاعٍ».
(٤) مك ١٨/أ، المختصر الكبير، ص (٣٤١)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٠٠].
(٥) ما بين [] غير ظاهر، والسياق يقتضيه، ونحوه في شرح التفريع للتلمساني [٩/ ٤٧١].

<<  <  ج: ص:  >  >>