للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وإن خيفت، فأرى أن تُسْأَلَ عن المال (١).

•••

* [١٨٥٥] ومن قال: «وصيتي إلى فلانٍ [ ....... ] (٢).

•••

* [١٨٥٦] ومن أوصى إلى مكاتبٍ له، فأراد ولد الميت أن [يكشفوا] (٣)


(١) مك ١٨/أ، المختصر الكبير، ص (٣٤١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٤٧١]، شرح المسألة عن الأبهري، فقال: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك إذا كانت مأمونةً لا يجوز كشفها؛ لأنّها على أصل الأمانة، وإنّما يريد أولياء الولد الإضرار بها لمّا تزوّجت.
وإن كانت غير مأمونةٍ، كشف عن ذلك ونظر في المال؛ لأنّه حظٌّ الأصاغر».
وينظر: النوادر والزيادات [١١/ ٢٧١ و ٢٨١]، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٤٤].
(٢) مك ١٨/أ، وهذه المسألة ساقطة من المطبوع، وما بين [] قرابة ثلاث كلمات مطموسة، وفي النوادر والزيادات [١١/ ٢٧٨]: «والوصي إذا قال: قد أوصيت بتركتي إلى فلانٍ، وما أنا عليه وصي إلى فلان، فهو كما أوصى»، وفي التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٤٤٦]: «ومن قال وصيّتي إلى فلانٍ، فهي وصيّةٌ في ثلثه».
وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٤٤٦]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: لأنّ الموصي قد أقام الوصيّ مقامه في النّظر لولده في نفسه وماله، فكان ذلك إليه».
(٣) ما بين [] فيه طمس، وكذا يمكن أن يقرأ، ونحوها لفظ مالك كما في النوادر والزيادات [١١/ ٢٧١].

<<  <  ج: ص:  >  >>