للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وله ابنٌ كبيرٌ قد [علِمَ دينه]، فلا يُفَرِّقُ من أموالهم شيئاً حتّى (١) يقضي به دين أبيه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الدَّينَ يُبدَّى على الميراث، فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً من الميراث وعلى أبيه دينٌ قد علمه، حتى يقبضه (٣).

•••

[١٨٦٦] مسألة: قال: ومن هلك وترك أموالاً عظاماً، وترك ولداً ومصحفاً قيمته خمسةٌ وعشرون ديناراً، فلا بأس أن يُسْتَخْلَصَ المصْحَفُ للغلاِم - وإن كان [ابن] (٤) ست سنين -، لم يزل ذلك من عمل النّاس، يُستخلص ذلك للغلام وحده دون الجواري أحبُّ إليَّ (٥).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الغلام أحوج إلى المصحف من الجواري، فيُسْتَخْلَص له بالقيمة ولا يترك مشـ[ـتركـ]ـاً (٦) بينهم، كما يترك سائر التركة حتى يقتسموا.


(١) قوله: «حتى»، مثبت في جه ومك ١٨/ب، وهي غير مثبتة في عبارة مالك من نقل أشهب، كما في المطبوع من النوادر [١١/ ٢٧٦]، وسياق الشارح يقتضي إثباتها، والله أعلم.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٤٣)، النوادر والزيادات [١١/ ٢٧٦].
(٣) قوله: «يقبضه»، كذا في جه، ولعلها: «يقضيه».
(٤) ما بين [] مطموس في جه، والمثبت من مك ١٨/ب.
(٥) المختصر الكبير، ص (٣٤٣)، النوادر والزيادات [١١/ ٢٩٣]، البيان والتحصيل [١٣/ ٥٠].
(٦) ما بين []، مطموس، وكذا يقتضيه السياق، أو أن تكون: «مشاعاً».

<<  <  ج: ص:  >  >>