للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحتمل أن يكون أراد أن يُجْعَل ذلك للابن بغير قيمةٍ دون البنات؛ لأنَّهُ باب [ ..... ] (١) الخير، وليس [المصحف] (٢) يراد به الملك والتموّل، فأفْرَدَ الابن به.

والو [جه الأوَّ] ل (٣) أقوى، أنه يخلَّصُ له بقيمته دون البنات.

•••

[١٨٦٧] مسألة: قال: والوصية إلى المرأة جائزةٌ، وإن كان له بناتٌ، ولَّتْ من يُنْكِحُهنَّ (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الوصيَّ يُراد منه تنفيذ ما يوصي به المُوصِي وقيامه مقامه في ذلك، وفي حفظ ولده الأصاغر وحفظ مالهم، فلا فضل في ذلك بين الرّجل والمرأة إذا كان الوصيُّ أميناً (٥).

وقوله: «إن لها أن تُزَوِّجَ بناته؛ بأن تجعل ذلك إلى غيرها من الرّجال»؛ فلأنّها قد قامت مقام الأب في الاختيار لهنَّ، فكانت أولى بذلك من غيرها، غير أنَّها لا تباشر عقد النّكاح، وإنّما الأولياء الرّجال.

•••


(١) ما بين []، كلمة مطموسة، ولعلها: «في»، أو «من».
(٢) ما بين [] مطموس، والسياق يقتضيه.
(٣) ما بين []، مطموس، والسياق يقتضيه.
(٤) المختصر الكبير، ص (٣٤٣)، النوادر والزايادات [١١/ ٢٨٤]، التفريع [٢/ ٣٢٦].
(٥) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٤٧٠]، هذا التعليل عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>