للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَتَّهِمُهُ (١) بأمورٍ قد كان فيها، ولم يَطَّلَعْ عليه بشيءٍ، فأوصَى إليه بولده، فلا بأس أن يليهم، وأرى ذلك حسناً (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يُعْلَم إقدامه على الوجوه المحرّمة الممنوع منها، فلا بأس أن يقبل وصيّته؛ لأنَّ ذلك فعلُ خيرٍ.

فأمَّا إذا عُلِمَ منه إقدامه على محرّمٍ وأَخْذِ ما لا يستحقّه، كره له الدّخول في وصيّته؛ لأنَّ في ذلك إعانةً منه للمتوفَّى (٣) على فعل ما لا [يجوز] (٤)؛ لأنَّ عليه ردّ حقوق النّاس، وكذلك حقوق الله جلَّ وعزَّ إن كانت في يده، وليس يجوز له أن يعدل بها إلى ورثته أو غيرهم.

•••

[١٨٧٠] مسألة: قال: ومن أوصى إلى رجلٍ، وقال: «ثلثي يَجْعَلُهُ حيث أراه [لله] (٥) ﷿»:

• فإن كان وارثاً، لم يكن له أن يُنَفِذَ شيئاً من ذلك إلّا بعلم الورثة.

• وإن كان غير وا [رثٍ] (٦)، لم يجز له أن يأخذ لنفسه ولا لخاصَّتِهِ شيئاً، إلا أن يكون لذلك وجهٌ يشبه.


(١) قوله: «وَيَتَّهِمُهُ»، يعني: أن الموصَى إليه كان يتهم الهالك.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٤٤)، النوادر والزيادات [١١/ ٢٨٤].
(٣) قوله: «للمتوفى»، كذا يمكن أن تقرأ، وفيها طمس.
(٤) ما بين []، شبه مطموسة، والسياق مع ما يظهر منها يقتضيه، والله أعلم.
(٥) ما بين [] مطموس في جه، وهو مثبت في مك ١٩/أ، والسياق يقتضيه.
(٦) ما بين [] مطموس في جه، والمثبت من مك ١٩/أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>