للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس لغير الوارث أن يكتم ذلك، وليس عليه فيه يمينٌ، وما كان قريباً فعليه عِلْمُه، وما طال من ذلك فليس عليه تجديده (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يأخذ الوصيّة لنفسه، فتصير وصيةً لوارثٍ، ولا يجوز ذلك بغير إذن الورثة.

وكذلك لا يأخذ الأجنبي لنفسه، إلا أن يكون فقيراً، وكذلك لأقاربه، إلا أن يكونوا (٢)، فيأخذ هو لنفسه ويعطي الفقراء من أقاربه وغيرهم على حسب فقرهم وما يؤدِّيه اجتهاده إليه، كما يفعل ذلك في حقوق الله ﷿ من الزّكوات وغيرها، فكذلك هذا، ولا يأخذ ذلك كلّه لنفسه.

ولا يمين على الوصيّ إذا كان أميناً؛ لأنَّ الموصي قد ائتمنه على ذلك.

•••

[١٨٧١] مسألة: قال: ولا بأس ببيع متاع الميّت مُسَاوَمَةً ومُزَايدةً، على وجه النَّظَـ[ـرِ] (٣) (٤).


(١) المختصر الكبير، ص (٣٤٤)، النوادر والزيادات [١١/ ٢٧٠]، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٥٥].
(٢) قوله: «إلا أن يكونوا»، كذا في المخطوط، ليس فيه فقراء.
(٣) ما بين [] مطموس، والمثبت من مك ١٩/أ، والسياق يقتضيه.
(٤) المختصر الكبير، ص (٣٤٤)، النوادر والزيادات [١١/ ٢٩٥]، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٤٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>