للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١١١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ طَلَعَ لَهُ الفَجْرُ وَهُوَ فِي أَرْضِهِ، فَلْيَخْرُجْ صَائِماً (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا كان حاضراً في بعض هذا اليوم صام فيه، فإذا خرج، اختير له تمامه؛ لغلبة حكم الحضر على السفر.

فإن أفطر لم يكن عليه شيء؛ لأنَّهُ أفطر وله أن يفطر، كرسول الله صلى الله عليه، وإن كان الاختيار له غيره، كالقوي على الصّوم في السفر إذا أفطر فلا شيء عليه غير القضاء، وإن كان الاختيار له غيره.

•••

[١١٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرٍ وَهُوَ مُفْطِرٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُفَّ بَقِيَّةَ نَهَارِهِ عَنِ الطَّعَامِ، وَإِنْ وَافَى امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ، فَلَا بَأْسَ بِإِصَابَتِهَا.

وَلَا تَكُفّ الطَّاهِرُ مِنَ الحَيْضَةِ فِي بَقِيَّةِ نَهَارِهَا عَنِ الطَّعَامِ فِي رَمَضَانَ (٢) (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ غير صائمٍ، فليس عليه أن يكفَّ عن الأكل؛ لأنَّهُ لا يستفيد بكفِّه عنه شيئاً؛ من قِبَل أنَّهُ أفطر وله أن يفطر، وكل من أفطر وله أن يفطر


(١) المختصر الكبير، ص (١١٨)، وقد حكى ابن أبي زيد هذا القول عن ابن عبد الحكم في النوادر [٢/ ٢٢]، وينظر: الموطأ [٣/ ٤٢٣]، المدونة [١/ ٢٧٣]، التفريع [١/ ٣٠٤].
(٢) من قوله: «ولا تكف الطاهر»، إلى هذا الموضع، ساقط من المطبوع.
(٣) المختصر الصغير، ص (٣٣٢)، المختصر الكبير، ص (١١٨)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٢٢] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: الموطأ [٣/ ٤٢٣]، المدونة [١/ ٢٧٣ و ٢٧٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢١ و ٢٢٣)، التفريع [١/ ٣٠٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>