للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لعذرٍ ما من مرضٍ أو سفرٍ أو حيضٍ، ثم زال ذلك العذر بعد أن أفطر، فليس عليه أن يكفَّ عن الأكل؛ لأنَّهُ أفطر وله أن يفطر.

والدليل على صحَّة هذا: أنَّ الإنسان له أن يتزوَّج الأمة إذا لم يجد طولاً لحرةٍ وخَشِيَ العنت، فإذا تزوج أمَةً وهو بهذا الوصف، ثم وجد الطول لتزويج حرةٍ، لم يفسخ نكاح الأمة، وجاز له الثبوت عليها بعد زوال العذر كهو قبل زواله، فكذلك ما ذكرناه من المفطر بالعذر إذا زال، فليس عليه أن يكفَّ.

فأمَّا من أفطر وليس له أن يفطر، فإنَّ عليه أن يكفَّ عن الأكل، وذلك مثل من أكل ناسياً، أو أكل وعنده أنَّ الشمس قد غربت ولم تغرب، أو أنَّ الفجر لم يطلع وقد طلع، فعليهم أن يكفوا عن الأكل؛ مِنْ قِبَلِ أنهم أكلوا ولم يجز لهم أن يأكلوا.

مثال ذلك: أن يأكل الإنسان من شيءٍ يظن أنَّ له أن يأكل منه، ثم ينكشف له منع ذلك، فعليه أن يكفَّ، ولا خلاف في هذا، وإنَّما الخلاف في الأول، أعني: إذا زال العذر أنَّ عليه أن يكفَّ، وهو قول الثوري (١)، والأوزاعي (٢)، وأبي حنيفة (٣).

•••

[١١٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَصْبَحَ فِي سَفَرِهِ صَائِماً فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ، وَعَلَيْهِ القَضَاءُ لِذَلِكَ اليَوْمِ.


(١) ينظر: المجموع للنووي [٦/ ١٦٨]، المغني لابن قدامة [٤/ ٣٨٨].
(٢) ينظر: المجموع للنووي [٦/ ١٦٨]، المغني لابن قدامة [٤/ ٣٨٨].
(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي [٣/ ٥٧]، بدائع الصنائع [٢/ ١٠٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>