للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَدْ قِيلَ: يَقْضِي وَيُكَفِّرُ كَفَّارَةَ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ غَيْرِ أَنْ نَرَى ذَلِكَ وَاجِباً (١).

• قد اختلف قول مالك في هذه المسألة، في وجوب الكفارة عليه:

(فقال: «إنَّهُ عليه الكفارة مع القضاء» (٢).

(وقد قال: «عليه القضاء بلا كفارة» (٣).

فوجه قوله: «إنَّ عليه الكفارة»: هو أنَّ الصّوم في شهر رمضان فرضٌ على الحاضر والمسافر؛ لأنَّ الله سبحانه فرضه على المسلمين جميعاً، ثم أرخص لهم أن يفطروا مع العذر من سفرٍ أو مرضٍ وغيرهما، وإذا كان كذلك، ثم صام المسافر الصّوم الذي فرضه الله عليه وترك الفطر الذي هو رخصةٌ، لزمه تكميل هذا الصّوم مع القدرة عليه، فمتى أفطر من غير عذرٍ، لزمته الكفارة مع القضاء؛ لأنَّهُ قد أفطر يوماً من شهر رمضان عليه أن يصومه، ولا فرق بينه وبين الحاضر في ذلك.

ووجه قوله: «أنْ لا كفارة عليه»: فلأنَّ المسافر لَمَّا جاز له ترك الصّوم الذي أفطر فيه مع القدرة على صيامه، ثم لا تكون عليه الكفارة كما تكون على الحاضر إذا ترك صومه رأساً أو أفطر فيه، كذلك المسافر إذا أفطره بعد الدخول


(١) المختصر الكبير، ص (١١٩)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٢٢] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٢٧٢]، التفريع [١/ ٣٠٦].
(٢) ينظر: المدونة [١/ ٢٧٢]، المنتقى [٢/ ٥٠]، البيان والتحصيل [٢/ ٣٤٥].
(٣) ينظر: المنتقى للباجي [٢/ ٥٠]، البيان والتحصيل [٢/ ٣٤٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>