للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فيه، لا كفارة عليه كهي على الحاضر إذا أفطر من غير عذرٍ؛ لاختلافهما في هذا الوجه.

وهذا القول كأنه أقوى والآخر أحوط، والله أعلم.

•••

[١١٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَدِمَ مِصْراً وَهُوَ مُسَافِرٌ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ مَا لَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المسافر يصير مقيماً متى نوى إقامة أربعة أيامٍ بلياليها، فأمَّا دون ذلك فهو مسافرٌ.

والدليل على صحة ذلك؛ أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «مُكْثُ المُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثٌ».

رواه أبو عاصم (٢)، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن محمد (٣)، عن حميد بن


(١) المختصر الصغير، ص (٣٣٣)، المختصر الكبير، ص (١١٩)، وقد ذكر ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٢٠] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: التفريع [١/ ٣٠٥].
(٢) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري، ثقةٌ ثبتٌ، من التاسعة. تقريب التهذيب، ص (٤٥٩).
(٣) إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني، ثقةٌ حجةٌ، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>