للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبد الرحمن (١)، عن السائب بن يزيد (٢)، عن العلاء بن الحضرمي، عن النبي صلى الله عليه (٣).

فجعل النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ له المقام ثلاثاً، وجعله غير قاطنٍ بالثلاث، فإذا زاد على ذلك زماناً كاملاً وهو يومٌ وليلةٌ، صار مقيماً؛ لأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ لَمَّا منعه من إقامة أكثر من ثلاثٍ عُلِمَ أنَّ الأربع إقامة استقرارٍ.

ومما يدل على ذلك، أنَّ النّبيّ دخل مكة صبح أربعة من ذي الحجة، ثم خرج إلى منى، فكان يقصر، وكانت إقامته بمكة إلى خروجه إلى منى أقل من أربعة أيامٍ، فوجب أن يكون حكم المسافر متى أقام أقل من أربعة أيامٍ حكم سفرٍ، وإذا أقام أربعاً حكم حضرٍ، وقد ذكرت حدَّ الإقامة للمسافر في كتاب الصلاة، فأغنى عن إعادته.

•••

[١١٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِماً فِي رَمَضَانَ وَعَزَمَ عَلَى السَّفَرِ، ثُمَّ دَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ، وَقَدْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ (٤).


(١) حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقةٌ، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (٢٧٥).
(٢) السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، صحابي. تقريب التهذيب، ص (٣٤٦).
(٣) متفق عليه: البخاري (٣٩٣٣)، مسلم [٤/ ١٠٩]، وهو في التحفة [٨/ ٢٤٧].
(٤) المختصر الكبير، ص (١١٩)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٢٣] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: التفريع [١/ ٣٠٤]، الجامع لابن يونس [٣/ ١١٢٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>