للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد أفطر يوماً من رمضان من غير عذرٍ وهو حاضرٌ، فوجبت عليه الكفارة ولم تسقط عنه للسفر الذي أحدثه بعد حصوله مفطراً؛ لأنَّ الكفارة قد لزمته لفطره في الحضر قبل أن يسافر.

وكذلك قال مالكٌ في المرأة إذا أفطرت في شهر رمضان متعمدةً من غير عذرٍ، ثم حاضت بعد ذلك، فعليها الكفارة مع القضاء؛ لأنها قد أفطرت لغير عذرٍ، فلزمتها الكفارة، ولم يُسقط عنها الحيض ما لزمها من الكفارة.

وكذلك قال مالكٌ في الرجل إذا أفطر متعمداً في رمضان، ثم مرض في ذلك اليوم، إنَّ عليه الكفارة؛ مِنْ قِبَلِ أنهم أفطروا وليس لهم أن يفطروا؛ لأنَّ أمرهم لا يخلو من أحد أمرين:

(إما أن يكون الفطر محرماً عليهم قبل الحيض والمرض، فهم على أصل الصّوم، فمتى تركوه لغير عذرٍ، لزمتهم الكفارة ولا تسقط مما حدث بعد ذلك.

(أو ليس عليهم أن يصوموا قبل الحيض والمرض إذا كان يوماً يُتوقع فيه الحيض أو المرض، فيجوز لهم أن يأكلوا قبل ذلك، وهذا لا يقوله أحدٌ من أهل العلم.

فثبت بما قلنا وجوب الكفارة عليهم، ومنزلة ذلك، منزلة من وطئ أمةً يعلم أنها لغيره، ثم ملكها بعد الوطء، فعليه الحدُّ، وليس يَسْقُطُ الحد عنه وإن كان جاز له أن يطأها بعد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>