للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

درهمٍ»، أراد أن يُدْفَع إليه الفضل، فإن فضلت الدّنانير أُخِذَ منه ولم يعط شيئاً؛ لأنَّ عليه أكبر من الوصيّة، فيؤخذ منه الفضل، فإن أنكر حلف.

وإن نكل غرم؛ لنكوله مع قول الميِّت؛ لأنَّ المريض في حال مرضه يتخوَّف أن يقول ما لا أصل له، كما يُقْسِمُ مع قوله عند مالكٍ إذا قال: «قتلني فلانٌ»، فكذلك قوله هاهنا سببٌ يقوِّي النكول فيوجب الغرم.

وقوله هذا بمنزلة الخلطة وأوكد، فلهذا قال: «يُستحلف وإن لم تُعلم خلطةٌ متقدِّمةٌ».

فإن فضلت الدّارهم على الدّنانير، دُفِعَ إلى الموصى له ما فضل عن الدّنانير؛ لأنَّ ذلك وصيّةٌ له (١).

•••

[٢٠١٣] مسألة: قال: ومن أسلفَ رجلاً (٢) عشرة دراهم، وقال: «إِنْ مِتُّ فَهِيَ لَكَ»، فهي من ثلثه، وإن لم يكن له وارثٌ، تُصُدِّقَ بثلثيها (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا جعلها له بعد موته، فهي من ثُلُثِهِ.


(١) توجد مسألة بعد هذا الموضع في مك ٢٣/أ، غير مثبتة في جه، هي:
[٢٠١٢ - مك] ومن أوصى أنَّ له عند فلانٍ كذا وكذا ولا مخالطة بينهم، فيحلف وإلا غرم.
وقد ذكر في حاشية المطبوع، ص (٣٦٧)، أن هذه المسألة مثبتة في نسخة جه، ولم أقف عليها في الموضع المشار إليه.
(٢) قوله: «أسلفَ رجلاً»، كذا مك ٢٣/ب، وفي جه: «أسلفه رجل».
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>