للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن لم يكن له وارثٌ تُصُدِّقَ بثلثيها، يعني: إذا لم يكن صاحب بيت المال عدلاً.

وكذلك يقول في الزكاة، إن لم يكن الإمام عدلاً لم يُعط، وإن كان عدلاً أعطاه الزكاة والوصية (١).

•••

[٢٠١٤] مسألة: قال: وإذا ادَّان الموَلَّى عليه، ثمَّ مات، لم يُقْضَ عنه، وإن أوصى به وبلغ الوصيّة، جاز ذلك (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الذي أَدَانَ المحجور عليه قد أتلف ماله؛ لأنَّهُ دفعه إلى من لا يجوز دفعه إليه، فلم يلزم ذلك المحجور عليه.

فإذا أوصى به، قُضِيَ عنه من ثلثه؛ لأنَّ وصيّته تجوز في الثّلث ابتداءً لمن لم يأخذ منه شيئاً، فجازت لهذا، بل هي أولى لما أَخَذَ من ماله.

•••

[٢٠١٥] مسألة: قال: ومن دَفَعَتْ إليه امرأةٌ ذِكْرَ حَقٍّ لها على زوجها، ثمَّ ماتت، والزّوج مولاها ولا وارث لها غيره:

• فإن لم يكن عليها دَينٌ، فليدفَعْ إليه الذِّكْرَ حَقٍّ.

• وإن كان عليها دَينٌ، فلا يدفعه إليه.


(١) تنظر: المسألة [٥٣].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٦٨)، المختصر الصغير، ص (٦٩١) النوادر والزيادات [١١/ ٢٦٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>