للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فأمَّا إذا أفطره من عذرٍ فلا قضاء عليه؛ مِنْ قِبَلِ أنَّهُ إنَّما ألزم نفسه الصّوم بشريطة قدرته على الإتيان به، فإذا منعه عذرٌ، لم يكن عليه بدله، وإذا خرج منه بغير عذرٍ، وجب عليه بدله.

والدليل على صحَّة هذا: أنَّ الحجّ التّطوع إذا دخل فيه الإنسان لم يجز له أن يخرج منه، ثم إذا صده العدو حلَّ ولم يكن عليه القضاء، فلو جاز له أن يخرج من الصّوم والصلاة اللذين دخل فيهما؛ لأنَّهُ كان مخيراً في الأصل، لجاز له في الحجّ أن يخرج منه؛ لأنَّهُ مخيرٌ في الأصل بين أن يدخل أو لا يدخل، وجاز له في الهدي التّطوع أن يرجع فيه بعد أن قلَّده وأشعره؛ لأنَّهُ كان مخيراً قبل ذلك في أن يقلِّده أو لا.

وقد ذكرنا من الأحاديث في وجوب القضاء على من أفطر في التّطوع من غير عذر فيما تقدَّم.

•••

[١١٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالفِطْرُ فِي السَّفَرِ لِأَهْلِ البَحْرِ وَالبَرِّ سَوَاءٌ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ مِن قِبَلِ أنَّ السفر حكمه واحدٌ في البر والبحر؛ لمشقة السفر في كل ذلك وخروجه عن وطنه، فاستويا في القصر والفطر.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (١٢٠)، النوادر والزيادات [٢/ ٢١].

<<  <  ج: ص:  >  >>