للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٢٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَدِمَ أَهْلَهُ بَعْدَ الفَجْرِ حِينَ حَرُمَ السُّحُورُ فَأَفْطَرَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِكَ اليَوْمِ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ كان من أهل السفر قبل طلوع الفجر، فلو لم ينو الصّوم في ذلك الوقت لم يكن عليه شيءٌ، وإن كان قد ترك الاختيار، فكذلك إذا أفطر بعد طلوع الفجر وقد وفد على أهله.

•••

[١٢١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَدِمَ مِنَ اللَّيْلِ فَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ اليَوْمَ لَهُ فِيهِ رُخْصَةٌ فَأَفْطَرَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِكَ اليَوْمِ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ من قِبَلِ أنَّهُ أفطر بعذرٍ، وهو ظنُّهُ أنَّ ذلك اليوم مما يجوز له أن يفطر فيه، فلا كفارة عليه، وهو بمنزلة من يأكل بعد طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس في غيمٍ، ويظن أنَّ له أن يأكل، فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأنَّهُ معذورٌ بالأكل ولم يتعمَّد الفطر بغير عذرٍ، والكفارة إنَّما تجب على من أفطر متعمداً في رمضان بغير عذرٍ.

•••

[١٢٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُوَاصِلُ الصَّائِمُ مِنْ لَيْلٍ إِلَى لَيْلٍ، وَلَا مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (١٢٠).
(٢) المختصر الكبير، ص (١٢٠).
(٣) المختصر الكبير، ص (١٢٠)، وقد حكى ابن أبي زيد طرفاً من هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في النوادر [٢/ ٧٨]، وينظر: مختصر أبي مصعب، ص (٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>