للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الدّية عند مخالفنا (١)، وكانت مخالفةً لسائر الدّعاوى؛ لغلظ الدّم ووكود حرمته؛ لأنَّ في سائر الدّعاوى يبرَّأ المُدَّعَى عليه إذا حلف، ولا يبرَّأ في القسامة إذا حلف، أعني: المدّعى عليهم، فكذلك وجب أن يُبْدَأَ في الأيمان بالمدَّعِين؛ لأنَّ الدماء مخالفةٌ لغيرها من الحقوق.

وقد روى مسلم بن خالدٍ، عن ابن جريج، عن عطاءٍ، عن أبي هريرة، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه قال: «البَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، إِلَّا فِي القَسَامَةِ» (٢).

فأمَّا قوله: «عن اللّوث يكون بالشاهد الواحد العدل دون غيره من الشهود إذا لم يكونوا عدولاً»؛ فلأنَّ شهادة غير العدل غير مقبولةٍ في الأصول، فلا فائدة لشهادته ولا يُقْسم معها.

ووجه قوله: «إنّه يُقْسم معها»؛ فلأنَّ الشّهادة هي ضربٌ من اللّوث، فإذا قوَّى دعوى الوليِّ شيءٌ من شهادةٍ ما، كان له أن يُقْسِم معها؛ لغلظ أمر الدّماء ووجوب حفظها وحقنها (٣).

وقوله: «إنَّ الوليَّ يقسم مع قول المجروح: قتلنى فلانٌ، وأنَّ قوله لوثاً» (٤)؛


(١) المخالف هنا هم الحنفية، ينظر: مختصر الطحاوي مع شرح الجصاص [٦/ ٣٧]، البناية مع شرحه العناية [١٠/ ٣٧٢].
(٢) أخرجه الدارقطني [٤/ ١١٤]، بهذا اللفظ والإسناد.
(٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٩]، هذه الفقرة عن الأبهري.
(٤) من قوله: «إنَّ الوليَّ يقسم مع قول»، إلى هذا الموضع، غير مثبت في نص المسألة المذكور أولاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>