للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قيل له: لسنا نعطي المدّعي بقوله، ولكن قوله: «قتلني فلانٌ» لوثٌ يُقْسِم معه الأولياء، ثمَّ يستحقّون القتل أو الدّية باللّوث مع الأيمان، كما تفعلون أنتم مثله، وليس ذلك حكمٌ بالدّعوى دون أن تأتي معه بيِّنةٌ وهي الأيمان، جعلها رسول الله صلَّى الله عليه بَيِّنَةً في استحقاق الدم.

وقوله: «لا يُقْسَم مع شهادة النِّساء»؛ فلأنَّ شهادة النِّساء لم يكن لها مدخلٌ في القتل العمد، فكذلك لا يُقْسَم معها في قتل العمد، فأمَّا قتل الخطأ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ معها.

ويجوز أن يقال: «لا يُقْسَم مع شهادتهنَّ أصلاً»؛ لضعف شهادتهنَّ عن شهادة الرّجال (١).

ووجه قوله: «إنه يُقْسَم مع شهادتها»؛ فلأنَّ اللوث هو سببٌ يُقَوِّي دعوى الولي، يجوز له معه أن يحلف، فإذا كان له شهادةٌ ما تُقوِّي قوله، جاز له أن يحلف معها؛ لأنَّ الحكم إِنَّمَا هو ليمينه لا للّوث (٢).

•••

[٢٠٤٤] مسألة: قال: ويَبْدَأُ الذين يَدَّعُون الدّم في القَسَامَةِ.

ولا تجب القسامة إلَّا بأحد أمرين:

(إمَّا أن يقول المقتول: «دمي عند فلانٍ».


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ١٠]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ١٠]، هذه الفقرة من الشرح عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>