للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اليمين حقٌّ عليهم، فإذا نكلوا عنها، لم يُتركوا حَتَّى يحلفوا، كما لا يُترك من لزمه الحقّ وامتنع من الخروج منه حَتَّى يؤخذ منه.

وقوله: «إنَّ القسامة تصير إلى عصبة المقتول»؛ فلأنّهم هم أولياؤه، وقد قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء:٣٣]، وقال النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ لعصبة المقتول: «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ».

•••

[٢٠٤٨] مسألة: قال: ولا يُقْسِمُ في قتل العمد إلَّا اثنان فصاعداً (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه قال لِحُوَيِّصَةَ ومُحَيِّصَةَ وعبد الرحمن: «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟»، فكانوا أكثر من اثنين، فكانت القسامة تكون باثنين فصاعداً، ولا تكون بواحدٍ.

ولأنَّ القسامة أمرها اتِّبَاعٌ ولا تؤخذ بقياسٍ.

ولأنّها تشبه الشّهادة أيضاً، والشَّاهد الواحد لا تقبل شهادته حَتَّى يكون اثنين، فكذلك لا يقبل بقسامة واحدٍ حَتَّى يكونا اثنين (٢).

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٣٧٥)، المختصر الصغير، ص (٥٧٨)، الموطأ [٥/ ١٢٩٧]، مختصر أبي مصعب، ص (٤٠٣)، النوادر والزيادات [١٤/ ١٨٥]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ١٧].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ١٨]، هذا الشرح عن الأبهري بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>