للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٠٤٩] مسألة: قال: ومن دُعِيَ إلى القسامة، فنكل عنها ورَدَّ اليمين على المدّعى عليهم، فنكلوا ورَدُّوهَا على المُدَّعِين، فأراد يحلف، فإذا كان قد نكل نكولاً بَيِّنَاً، فلا قسامة له بعد ذلك (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد ترك حقّه من اليمين بنكوله، وصارت اليمين لغيره، فليس له أن يرجع إليها بعد نكوله.

•••

[٢٠٥٠] مسألة: قال: ولا يقبل (٢) في القسامة إلَّا واحدٌ، ويُجلد من بقي منهم مئةً مئةً ويحبس عاماً (٣).

• إِنَّمَا قال: «إنَّه يجلد من بقي مِمَّنْ لم يُقْبَل (٤) بالقسامة»؛ فلأنه قد كان يجوز أن يُقسَم عليه فيقتل بدل صاحبه، فلما زال القتل عنه وقد ارتكب ما نهى الله ﷿ عنه، وجب أن يعاقب.

وتقدير عقوبته ضرب مئةٍ وحبس عامٍ؛ لأنَّ القتل قرين الزِّنا، قال الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ


(١) المختصر الكبير، ص (٣٧٥).
(٢) قوله: «يقبل»، كذا في جه، وصوابها: «يقتل»، كما يدل عليه السياق.
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٧٥)، المختصر الصغير، ص (٥٧٩)، مختصر أبي مصعب، ص (٤٠٤)، النوادر والزيادات [١٤/ ٢٠٠]، شرح التفريع للتلمساني [١٠/ ٤٢].
(٤) قوله: «يقبل»، كذا في جه، وصوابها: «يقتل»، كما تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>