للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إِلَّا بِوَلِيّ» (١)، وكانت المرأة غير وليةٍ في النّكاح، والأولياء فيه الرّجال، وكذلك القتل مثله؛ لأنَّ اسم الولاية إذا أُطلِق اقتضى الرّجال دون النِّساء.

ولَمّا لم تكن المرأة وليةً في الصّلاة على الموتى، ولا توَلّى الحكم ولا الإمامة؛ لنقصانها عن ذلك، فكذلك ليست وليّةً في الدّم.

ولأنَّ الرجال أعرف بعواقب الأمور، ومن يحبُّ العفو عنه، ومن يحبّ قتله، وإذا كان كذلك، كانوا هم أولياء دون النِّساء.

ولأنّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه قال لأولياء المقتول بخيبر، وهم الأنصار: «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟»، ولم يقل ذلك للنّساء، ولا سأل هل له أحدٌ من النِّساء مِمَّنْ يستحقّ القيام بدمه (٢).

وقد قتل الحسن بن علي ابن ملجمٍ لعنه الله، وقد كان لعليٍّ عدداً أولاد ذكورٍ وإناثٍ، فلم ينتظر بقتله بلوغهم، وكان لهم مدخل في ولاية الدّم مع الحسن والحسين .

•••


(١) أخرجه أبو داود [٣/ ٢٠]، والترمذي [٢/ ٣٩٢]، وابن ماجه [٣/ ٧٩]، وهو في التحفة [٦/ ٤٦٠].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٢٠]، شرح المسألة عن الأبهري إلى هذا الموضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>