للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٠٥٢] مسألة: قال: وإذا ضرب النَّفَرُ الرّجُلَ حَتَّى يموت تحت أيديهم، قُتِلوا به جميعاً، وإن كانت قسامةً (١) لم يُقْسَم إلَّا على واحدٍ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء:٣٣]، فقد جعل الله لوليّ المقتول السّلطانَ على القاتل بقتله إن شاء، كان واحداً أو جماعةً، ولا فرق بين أن يكون القاتل واحداً أو جماعةً.

ولأنّه لو لم يُقتل اثنان بواحدٍ؛ لأدّى ذلك إلى الهرج والفساد، ولزال معنى الحياة الَّتِي جعلها الله في القصاص بقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة:١٧٩]؛ لأنَّهُ كان لا يشاء أحدٌ أن يقتل أحداً، إلَّا دعا غيره يقتل معه، وكان لا يكون عليهما قتلٌ، ولدخل في ذلك الضّرر وفسادٌ عظيمٌ، وهذا قولٌ يؤدِّي إلى الهرج والفساد.

وقد قتل عمر سبعة نفرٍ بواحدٍ، بمشهدٍ من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه، لا يُنْكِرُ ذلك عليه أحدٌ، وقال: «لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ» (٣).

وهذا إذا ثبت القتل بغير قسامةٍ، من شهادةٍ أو إقرارٍ، فَأَمَّا إذا كان بقسامةٍ لم


(١) في الموطأ [٥/ ١٢٩٨]: «فإن هو مات بعد ضربهم، كانت قسامة»، ونحوه في النوادر والزيادات [١٤/ ١٧١]، من نقل ابن المواز.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٧٥)، المختصر الصغير، ص (٥٧٩)، الموطأ [٥/ ١٢٩٨]، النوادر والزيادات [١٤/ ١٧١].
(٣) أخرجه مالك [٥/ ١٢٨١].

<<  <  ج: ص:  >  >>