للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ووجه قوله: «إنَّ من عفا منهم جاز عفوه، وكان لمن بقي الدّم مِمَّنْ لم يقف»؛ فلأنَّ قُرْبَاهُم لَمَّا كان متساوياً من المقتول، لم يكن أحدهم أولى بالقَوَدِ من الآخر؛ لأنَّ النَّسب الَّذِي يَقْتُلُون به واحدٌ، وكذلك ما يعفون واحدٌ، إذ ليس أحدٌ أولى به من الآخر، فجاز عفو من عفا عن القَوَدِ، وكان لمن بقي الدّية، مثل ما يكون ذلك في البنين والإخوة، فكذلك مثله في العمومة والعصبة والموالي إذا استوى قعددُهم من المقتول، وهذا هو القول الصحيح، قد حكاه جماعةٌ من أصحاب مالكٍ عنه (١).

•••

[٢٠٦٠] مسألة: قال: وإذا كانوا بنين، فعفا واحدٌ منهم وأخذ شيئاً أُرْضِيَ به، جاز عفوه على من بقي، وأُعْطُوا أنصباءَهم من الدّية.

وإن كان عفا عن غير شيءٍ، فَإِنَّهُ يُعْطى الَّذِينَ بقوا حظوظهم من الدّية، إلَّا أن يعفوا كما عفا (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قرب البنين من الأب واحدٌ، فمن عفا جاز عفوه، وكان للباقي نصيبه من الدّية، وإن عفا على مالٍ، كان للابن الآخر أن يدخل معه فيه.

•••


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٢٠/ ٢٧]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>