للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٠٦١] مسألة: وقال مالكٌ: من قُتِلَ وترك أختاً وعصبةً، فعفت الأخت وأَبَى العصبة، أَنَّ العفو أولى أبداً.

وقال مالكٌ: ومن قُتِلَ وله ابنةٌ وعصبةٌ، فمن دعا إلى الدّم أولى مِمَّنْ عفا عنه (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العصبة إليهم القيام بالدّم والمطالبة به، فهم أولى بالقَوَدِ من البنت إذا عفت؛ لأنَّهم أعرف بالحال والعاقبة من البنت وغيرها من النِّساء.

فإن عفا العصبة وطالبت البنت بالدّم، كانت أولى؛ من قِبَلِ أنَّهَا أقرب إلى الأب من عصبتها.

ولأنَّ العصبة يُتَّهَمُون على العفو؛ لأخذ المال لا على وجه النّظر فيه، وليس تُتَّهم البنت في مطالبة ما قد وجب، فكان قول من طلب القَوَدِ أولى، وكذلك الأخت مع العصبة مثله سواءٌ.

ووجه قول مالك: «إنَّ العفو أولى في الأخت مع العصبة»؛ فلأنَّ الأخت ليس قربها من الأخ كقرب البنت من الأب، فكان النّظر في القَوَدِ والعفو إلى العصبة دونها (٢).

ويمكن أن يقال: إنَّ حكم البنت مع العصبة في جواز عفو العصبة، حكم


(١) المختصر الكبير، ص (٣٧٧)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٦].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٣٧]، هذا الشرح عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>