للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأخت مع العصبة؛ إذ لا فرق بينهما في ذلك، ويكون هذا أحد الروايات عن مالكٍ.

•••

[٢٠٦٢] مسألة: قال: ومن قال: «قتلني فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ وفلانٌ»، أربعة نفرٍ، فقال أحدهم: «أنا قتلته»، ثمَّ رجع، قُبِلَ رجوعه، وأقسم ولاته على واحدٍ من الأربعة وقتلوه.

وإن أقام على إقراره قُتِلَ بغير قسامةٍ، وأقسموا على واحدٍ من الثّلاثة، فقُتِلَ أيضاً مع المقرِّ (١).

• إنَّما قال: «إنَّه يقبل رجوعه»؛ فلجواز أن يُقْتَل بالقسامة كما يقتل بإقراره، فجاز قبول رجوعه؛ لأنَّ ذلك لا يخرجه من القتل إن أراد العصبة ذلك.

وفي بعض النُّسَخِ: «لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ، ثمَّ أُقْسِمَ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ»، وهو أولى.

وقوله: «إنَّه إذا ثبت على إقراره قُتِلَ وأُقْسِم على واحدٍ من الثّلاثة فقُتِلَ أيضاً»؛ فلأنَّ قتل المقرّ واجبٌ بإقراره، والمُقْسَمِ عليه أيضاً واجبٌ قتله؛ لوجوب القتل بالقسامة على ما ذكرناه.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٣٧٧)، مختصر أبي مصعب، ص (٤٠٥)، النوادر والزيادات [١٤/ ١٧٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>