للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٠٦٣] مسألة: قال: ويُجْلَبُ في القسامة إلى مكّة والمدينة وبيت المقدس، ولا يُجْلَب إلى غيرها من البلدان، إلَّا أن تكون مثل عشرة أميالٍ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذه المواضع مفضّلةٌ، لها حرمةٌ ليست كغيرها.

ألا ترى: أنَّ الإنسان إذا ألزم نفسه المسير إليها لعَمَلِ قربَةٍ لزمه ذلك، وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» (٢)، فلهذا وجب أن يُجلبوا إليها من أعمالها؛ ليرتدع الحالف على غير حقٍّ في هذه المواطن.

فأمَّا غيرها من المواضع، فَإِنَّهُ لا يُجْلَبُ إليها إلَّا مِنْ قَرِيبٍ؛ لأنَّ ذلك يضرّ بالنّاس؛ ولأنه لا فرق بين المكانين (٣).

•••

[٢٠٦٤] مسألة: قال: ويُحْلَفُ في القسامة قياماً (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ ترهيباً للحالِفِ أن يحلف على غير حقٍّ.

وليرتدع أن يحلف إذا رآه النّاس يحلف.


(١) المختصر الكبير، ص (٣٧٧)، المختصر الصغير، ص (٥٨١)، مختصر أبي مصعب، ص (٤٠٥)، النوادر والزيادات [١٤/ ١٨٥]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ١٢]، وقد تقدَّمت هذه المسألة في [١٤١١].
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١١٨٩)، مسلم [٤/ ١٢٦]، وهو في التحفة [١٠/ ١٤].
(٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ١٦]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٤) المختصر الكبير، ص (٣٧٧)، المختصر الصغير، ص (٥٨٠)، مختصر أبي مصعب، ص (٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>