للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جماعتهم على قتل وليّهم عمداً فيقتُلُوا من يُقسمون عليه، أو خطأً فتكون الدّية على عاقلة القاتل (١).

•••

[٢٠٦٧] مسألة: قال: وإن قال بعضهم: «خطأً»، وقال بعضهم: «لا علم لنا بذلك»، ولم يحلفوا، كان للّذين حلفوا أنصباؤهم من الدّية بأيمانهم، وليس للّذين لم يحلفوا شيءٌ (٢).

• إنَّما فرَّق بين العمد والخطأ في القسامة، فجعل في الخطأ القسامة لمن ادّعى القتل من الأولياء؛ لأنَّ الخطأ إِنَّمَا هو وجوب مالٍ، وحُكْمُ المال أخفض من حكم القتل.

وكان القياس على قوله أن لا يحلفوا؛ لِأَنَّهُم لم يتّفقوا على قتلٍ واقعٍ، ولا دعوى على دمٍ، سواءٌ كان عمداً أو خطأً.

وأحسب هذه المسألة من رأي ابن القاسم، أدرجها ابن عبد الحكم (٣).

•••

[٢٠٦٨] مسألة: قال: فإن قال بعضهم: «قُتِلَ عمداً»، وقال بعضهم: «قُتِلَ


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٤٥]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٧٧)، النوادر والزيادات [١٤/ ١٥٠ و ٢٠٩]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٤٤].
(٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٤٦]، هذا الشرح عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>