للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

خطأً»، وحلفوا جميعاً، كانت فيه الدّية إنْ أحبَّ الَّذِينَ ادّعوا الدم، وأمّا القتل فلا سبيل إليه (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هؤلاء قد اتفقوا على القتل - أعني: الأولياء -، ويجوز أن نأخذ من العمد الدّية، ولا يجوز أن يكون الخطأ قودٌ؛ فلذلك جاز أخذ الدّية بعد أيمانهم، وإن اختلفوا في صورة القتل، ولا يجوز القَوَدُ مع اختلافهم فيه هل هو عمدٌ أو خطأٌ (٢).

•••

[٢٠٦٩] مسألة: قال: ومن حُبِسَ في قتل خطأٍ أو عمدٍ، ثمَّ مات قبل أن يُقْسَم عليه، فَإِنَّهُ يبطل العمد ولا يقام عليه، ولا يبطل الخطأ ويأخذون الدّية (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الَّذِي يجب في العمد القَوَدُ، فإذا مات القاتل، بطل حقُّ الأولياء؛ لأنَّهُ لا يمكن القَوَدُ بعد الموت.

فأمَّا الخطأ، فإنَّ الَّذِي يجب فيه الدّية على العاقلة، فإذا مات القاتل، حلف الأولياء خمسين يميناً، وكانت الدّية على عاقلة القاتل؛ لأنَّ الَّذِي وجب للأولياء في الخطأ المال لا القَوَدُ، ويمكن أخذه بعد موت القاتل.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٣٧٨)، النوادر والزيادات [١٤/ ١٤٩]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٤٤].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٤٤]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>