للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٠٧٠] مسألة: قال: ومن جُرِح فمات من ذلك الجرح، فَنَكَل ولاته عن القسامة، ونكل الجارح عن القسامة، فإنَّ العقل يكون على الجارح خاصّةً.

ويُقْتَصُّ منه للجرح سوى العقل (١).

• يعني: دية المقتول تكون على الجارح في ماله؛ لأنَّهُ متولّدٌ عن العمد، ولا تحمل العاقلة دية العمد.

فَأَمَّا الجرح فَإِنَّهُ يُقتص منه؛ لأنَّهُ تعمَّد ذلك، وقد قال الله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥].

•••

[٢٠٧١] مسألة: قال: وليس فيمن قُتِلَ بين الصّفين قسامةٌ، وإنّما فيه الدّية لبعضهم من بعضٍ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ القسامة إِنَّمَا تكون على واحدٍ بعينه لا غيره، وليس يمكن في هذا تعيين واحدٍ والقسامة عليه فيقتل، أو تكون على عاقلته الدّية، فكانت ديته على عاقلة من نازعته؛ لأنَّ القتل منهم كان.

وهذا إذا اقتتلوا على غير تأويل دينٍ، فَأَمَّا إذا قتلوا على تأويل دينٍ فلا قَوَدَ ولا دية، بدلالة: أنَّ أهل الحرب إذا قتلوا المسلمين، ثمَّ أسلموا، لم يُتْبَعُوا بقتلٍ ولا ماٍل، وكذلك لم يَتْبَعْ أهلُ الجمل وأهل صِفِّينَ بعضهم بعضاً بقودٍ ولا مالٍ.


(١) المختصر الكبير، ص (٣٧٨).
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٧٨)، المختصر الصغير، ص (٥٨٢)، مختصر أبي مصعب، ص (٤٠٥)، البيان والتحصيل [١٥/ ٥١٨]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٥٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>