للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فأمَّا إذا اقتتلوا على عصبيّةٍ لا على وجه تأويلٍ، فإنَّ في ذلك القَوَدَ إذا كان القتل عمداً، والدِّية على العاقلة إذا كان خطأً (١).

•••

[٢٠٧٢] مسألة: قال: والقسامة في قتل الخطأ: أن يبدأ الَّذِينَ يَدَّعُون الدّم، فيحلفون خمسين يمنياً، ويكون قَسَمُ الأيمان عليهم على قدر مواريثهمْ.

فإن كان في الأيمان كسورٌ إذا قُسِمَت، نُظِرَ إلى الَّذِي عليه أكثر تلك اليمين، فيُجْبَرُ عليه.

وإن لم يكن للمقتول ورثةٌ إلَّا النِّساء، فإنهنَّ يحلفن ويأخذن الدّية.

وإن لم يكن وارثٌ إلَّا رجلٌ واحدٌ، حلف خمسين يمنياً وأخذ الدّية (٢).

• إنّما قال: «إنّه يبدأ المُدَّعُون للدم بالقسامة في الخطأ، فلأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه بدَّأ المدَّعِين من الأنصار بالأيمان في العمد، ولا فصل بين حكم العمد والخطأ في وجوب تبدئة المدّعِين بالأيمان فيها؛ لأنَّ الخطأ أيضاً فيه حقن دمٍ وحِفْظُه؛ ليحترس القاتل أن يخطئ فيقتل، كما يحترس العامد فيه.

وكذلك عدد الأيمان في قتل الخطأ كعددها في العمد؛ لأنّ ذلك إثبات دمٍ، لا فرق بين إثبات الخطأ والعمد في ذلك.

وقوله: «إنَّ الرّجل الواحد يحلف فيها، والمرأة الواحدة»؛ فلأنَّ قتل الخطأ


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٥١]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٧٨)، المختصر الصغير، ص (٥٨١)، الموطأ [٥/ ١٢٩٨]، مختصر أبي مصعب، ص (٤٠٥)، النوادر والزيادات [١٤/ ١٦٥ و ١٦٦ و ١٦٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>