للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إِنَّمَا يجب فيه مالٌ، والواحد يجوز له أن يُثْبِتَ المال ويشهد عليه، وكذلك المرأة، تشهد على المال وتثبته، فجاز لهم أن يُقْسِموا في الخطأ لهذه العلّة، ولم يجز ذلك في العمد لِمَا ذكرناه قبل.

وقوله: «إنَّ الأيمان على حسب المواريث»؛ فلأنَّ الحالف إِنَّمَا يحلف ليُثْبِتَ حقّة من الدّية، فعلى مقدار حقه تجب عليه اليمين دون حقِّ غيره.

وقوله: «إنَّ اليمين تُجْبَر إذا وقع فيها الكسر»؛ فلأنّه لا بُدَّ من استكمال خمسين يميناً، فوجب جبر اليمين، فكانت على من عليه أكثرها؛ لأنَّهُ أولى بذلك؛ ولأنه لا يجوز أن يجب قودٌ أو ديةٌ بأقلّ من خمسين يميناً، فوجب جبر اليمين إذا انكسرت، وإن كان في ذلك زيادةٌ على خمسين يميناً (١).

•••

[٢٠٧٣] مسألة: قال: وإذا قام بعض الورثة، - ورثة المقتول خطأً -، يريد أن يأخذ بحقّه منها وأصحابه غُيَّبٌ، أو منهم صغيرٌ لم يبلغ، حلف خمسين يميناً وأخذ حقّه من الدّية، ثمَّ إذا قدم الغائب أو كبر الصّغير، حلفا بقدر أنصبائهما وأخذا حقّهما من الدّية، إن كان أخاً لأمٍّ فله السُّدس، وعليه من الخمسين يميناً سُدُسُهَا (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الدّية لا تُستَحَقُّ بأقلّ من خمسين يميناً، فوجب أن


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٥٧]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٧٨)، الموطأ [٥/ ١٣٠٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>