للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يحلف من يطلب حقّه منها خمسين يميناً؛ لأنَّ الدّية ثبتت بثبوت القتل، ولا يثبت القتل بأقل من خمسين يميناً.

فإذا ثبت بها، كان لمن حلف حقّه من الدّية بقدر حقّه منها، ثمَّ من حضر من غائبٍ أو بلغ من صغيرٍ حلف أيضاً بقدر حقّه وأخذ حقّه؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يأخذ حقّه دون أن يحلف عليه إذا منعه منه من يدَّعي عليه.

وليس يحتاج أن يحلف خمسين يميناً؛ لأنَّ الدّم قد ثبت بيمين من تقدَّم، وإنّما عليه أن يحلف بقدر ما يأخذ من الدّية، على ما بيَّنَه مالكٌ.

•••

[٢٠٧٤] مسألة: قال: وإن حضر ولاة الدّم كلّهم في قتل الخطأ، فأقسم بعضهم ونكل بعضهم، فإنَّ من حلف يأخذ حقَّه من الدّية، ومن نكل فلا شيء له.

فإن جاء الَّذِينَ نكلوا بعد ذلك فقالوا: «نحن نحلف»، فليس لهم ذلك، إلَّا أن يكون لهم في تركها عذرٌ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ: «إنّه يَحْلِفُ من أراد ذلك من الأولياء ويأخذ حقّه من الدِّيَة»؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يَبْطُلَ حقّه من الدّية بنكول غيره.

ولا يكون لمن نكل عن اليمين حقٌّ؛ لأنَّهُ اختار ترك ذلك، ولا يستحقّ شيئاً من الدّية دون أن يحلف بقدر نصيبه منها.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٣٧٨)، النوادر والزيادات [١٤/ ١٩٩]، البيان والتحصيل [١٥/ ٤٤٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>