للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٠٧٥] مسألة: قال: ومن قال عند موته: «قتلني فلانٌ خطأً»؛ فلا يُقْسَم مع قوله؛ لأنَّهُ يُتَّهَم أن يكون أراد غنى ولده، ولكن لو كان مع قوله لَوْثٌ أقسموا مع ذلك وإن كان خطأً.

وقال ابن القاسم وأشهب: يُقسِمون مع قوله في الخطأ، ولا يُنظَرُ إلى تهمته، والعَمْدُ أَعْظَمُ حُرْمَةً من الخَطَأِ، وهو يُقْسَمُ مع قوله في العمد، ولو اتُّهِم في الخطأ، لاتُّهِم في العمد أن يكون يُحِبُّ قتل عدوّه (١).

• إنّما قال: «إنه لا يُقْسَم مع قوله في الخطأ ويُقْسَم مع قوله في العمد»؛ فلأنَّ الخطأ قد يُتَّهَم فيه؛ لأنَّهُ قد يمكن فيه تأويلٌ ما، وهو أن يأخذ ورثته مالاً بأيمانهم، ثمَّ يردُّونه إلى من أخذوه منه، يتّفق هو وهم على ذلك، ويظنّ أَنَّهُ يُدْرِكُ ويتلافى ما كان منه برَدِّ ورثته المال على من أخذوه منه، فكان هذا موضع التّهمة.

وليس يمكن تلافي قتل العمد إذا وقع، ولا تزول المظلمة فيه، فلم يُتَّهم المسلم أَنَّهُ أراد قتل عدوه، وهو غير مستحقٍّ للقتل عند موته، فافترقا لهذا الوجه.

فهذا معنى قول مالكٍ، ولهذا - والله أعلم - فَرَّقَ بين قتل العمد والخطأ في ذلك.

وقد قال ابن القاسم في مسائله: أخبرني عبد الحكم بن أعين، أنَّ مالكاً قال فيمن قال: «قتلني فلانٌ خطأً»، إنَّ عاقلته تُقسِم مع قوله.


(١) المختصر الكبير، ص (٣٧٩)، النوادر والزيادات [١٤/ ١٤٨ و ١٦٥]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٥٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>