للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهذا هو أقيس؛ من قِبَلِ أنَّ الأغلب من حال المسلمين التحوُّبُ عند حضور الموت، وأنّهم لا يرتكبون الكبائر من المعاصي، ولا فرق بين ذلك في استحلال دمٍ حرامٍ أو مالٍ حرامٍ (١).

•••

[٢٠٧٦] مسألة: قال: ومن أقَرَّ أَنَّهُ قتل فلاناً خطأً، لم تحمل عاقلته عَقْلَ ذلك الرَّجُلِ، إلَّا أن يكون مع قوله شيءٌ يشدُّه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ إقراره إِنَّمَا يُلْزِمُ غيره مالاً - وهم عاقلته -، فلا يُقبل ذلك منه عليهم؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يُقْبَل إقرار الإنسانِ على غيره.

فإذا كان مع قوله شيءٌ يشدُّه، قُبِلَ منه في أَنَّهُ قد قوِي إقراره بما يشدُّه.

وقد قال مالك: إِنَّهُ إن لم يُتَّهَم في إقراره، حلف أولياء المقتول خمسين يميناً، وكانت لهم الدّية.

وهذا القول كَأَنَّه أولى؛ لأنّ قوله هذا لوثٌ معه أولياء المقتول.

ووجه قوله: «إنّه لا يحلف مع إقراره هذا» (٣)، فإنَّ اللَّوث هو ما ذكرناه من


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٦١]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٧٩).
(٣) قوله: «إنه لا يحلف مع إقراره هذا»، ليس من متن المختصر، ولم يَعْزُهُ الشارح فيما تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>