للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شهادةٍ غير قاطعةٍ، أو قول الميت: «قتلني فلانٌ لا غيره»، فلا يُقْسَم مع غير أحد هذين الأمرين.

•••

[٢٠٧٧] مسألة: قال: وإذا نكل الفريقان في القسامة في الخطأ، لم يكن على العاقلة عقلٌ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الدّية تجب على العاقلة بأيمان الأولياء، فإذا لم يحلفوا، فلا شيء لهم.

ولأنه لا يُلْزِمُ أيضاً نكول المدّعى عليه غيرَهُ حقّاً؛ لأنَّ الإنسان لا يؤخذ بنكول غيره عن اليمين.

•••

[٢٠٧٨] مسألة: قال: وتُقْسِمُ المرأة الواحدة في دية الخطأ، وإن لم يكن معها رجلٌ حلفت خمسين يميناً وتأخذ حقّها من الدّية (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قتل الخطأ إِنَّمَا يجب فيه مالٌ، فللمرأة أن تُثْبِتَ المال وتحلف عليه، وكذلك للرَّجُلِ الواحِدِ.

•••

[٢٠٧٩] قال ابن القاسم وأشهب: إذا قتل النفرُ الرّجُلَ خطأً، من قبيلةٍ واحدةٍ


(١) المختصر الكبير، ص (٣٧٩).
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>