للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو مفتَرِقِينَ، فإنَّ الولاة إِنَّمَا يُقْسِمون عليهم جميعاً، ويكون العقل على قبائلهم، ولا يُقسمون على واحدٍ بعينه، وإنّما يُقْسِمُونَ على واحدٍ بعينه في القِصاص.

وكذلك قال ابن القاسم عن مالكٍ في مسائل السَّماع: إنَّهم يُقسمون في الخطأ على الجماعة (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الدّية لَمَّا كانت على عاقلة كلّ واحدٍ منهم واستووا في ذلك، وجب أن يستووا أيضاً في القسامة عليهم.

وليس كذلك العمد؛ لأنَّهُ لا يجوز قتل جميعهم بالقسامة، كذلك لا تجب القسامة عليهم كلّهم.

•••

[٢٠٨٠] مسألة: قال: وإذا قتل رجلٌ رجلاً عمداً، فقال أولياء المقتول: «نحن نعفو ونأخذ الدّية»، وقال القاتل: «لا أعطيكم ديةً»، فليس لهم إلَّا أن يقتلوا أو يعفوا، ولا شيء لهم.

وإن عفا بعض أولياء المقتول، وقال بعضهم: «لا نعفو»، فإنَّ الدّية تكون في مال القاتل خاصّةً، ولا تحمل العاقلة من ذلك شيئاً، لا تحمل العاقلة إلَّا عقل الخطأ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الَّذِي وجب على القاتل القِصاص لا غيره، فإذا بذل ذلك من نفسه، لم يكن عليه غيره، بدليل قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ


(١) هذه المسألة ساقطة من المطبوع، وينظر: النوادر والزيادات [١٤/ ١٦٦].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٧٩)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٤٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>