للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإذا عفا العصبة وطالبت النِّساء، كان القول قول النِّساء؛ لأنَّ المطالبة بالدّم حقٌّ قد وجب، والعصبة يُتَّهمون على تركه على غير وجه النّظر، بل يجوز أن يكون لأخذ مالٍ، فكان من طلب بالقَوَدِ أولى؛ لأنَّ في قتل القاتل صلاحاً للنّساء وجملة النّاس.

وقد قال مالك: إنَّ القول قول العصبة في العفو والقَوَدِ دون النِّساء.

ووجه هذا القول، هو أنَّ العصبة هم الأولياء، ولهم القيام بالدّم وإثباته دون النِّساء، فكذلك لهم القَوَدُ والعفو دون النِّساء.

•••

[٢٠٨٣] مسألة: قال: وإذا كان بنون وبناتٍ، فعفو البنين جائزٌ على البنات، ولا أمر للبنات مع البنين (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ سبب البنين أقوى من سبب البنات؛ لِأَنَّهُم يجمعون رحماً وعصبةً وحسن نظرٍ في الأمور، ولا يُتَّهَمُون أيضاً كما يُتَّهَم غيرهم من العصبة؛ لبعد منزلتهم عن منزلة الابن.

وليس كذلك البنات، لأنهنَّ لا عصبة فيهنَّ كهي في البنين، ولأنَّ قربهنَّ وقرب البنين سواءٌ، فلا مدخل لهنَّ مع البنين بوجهٍ.

فأمَّا سائر العصبات مع البنين (٢)، فليس كذلك؛ لقرب البنات وبُعدِ العصبة.


(١) المختصر الكبير، ص (٣٨٠)، الموطأ [٥/ ١٢٨٦]، البيان والتحصيل [١٥/ ٥١٣].
(٢) قوله: «البنين»، كذا في جه، ولعلها: البنات، كما في المسألة المتقدِّمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>